السيد محمد جعفر الجزائري المروج

48

منتهى الدراية

الانظار ( 1 ) بل الأحوال . وأما تعميم النتيجة بأن قضية العلم ( 2 ) الاجمالي بالطريق هو الاحتياط في أطرافه ، فهو ( 3 ) لا يكاد يتم الا على تقدير كون النتيجة

--> أنه مع عدم الوفاء لا بد من التعدي إلى غير ذي المزية بمقدار الكفاية ، فالأولى سوق العبارة هكذا : ان الترجيح بها متعين ، فان وفى فهو ، والا فلا بد . ) .